السيد الگلپايگاني

91

كتاب القضاء

اليمين ، ولو نكل عنها قضى عليه على القول بالقضاء بمجرد النكول ، وبرد اليمين على المرأة ، على القول الآخر فإن امتنعت سقطت دعواها ، وإن حلف ثبتت الزوجية . وعن التحرير ( وفي تمكين الزوج منها اشكال من اقراره على نفسه بتحريمها ، ومن حكم الحاكم بالزوجية ) . وكذا الكلام لو كان الرجل هو المدعي للزوجية . إذ يترتب على ذلك الآثار الشرعية وحقوق الزوجية ، والاشكال المذكور موجود ، من إنكار المرأة للزوجية فلا يجوز لها تمكينه من نفسها ومن حكم الحاكم بالزوجية . أقول : أما بالنسبة إلى الحاكم نفسه فهل ينهى لا زوج المقر بحرمتها على نفسه عن وطئ المرأة مع الزامه بدفع النفقة مثلا أخذا باقراره ، أو لا ينهاه عن ذلك ترتيبا لجميع آثار الزوجية التي قد حكم بها ؟ وجهان . اللهم إلا أن نلغي اعتبار الاقرار في هذه الحالة فيقدم الثاني ، لكن لا يفتي بذلك أحد . نعم لا يبعد الالغاء فيما إذ كان الاقرار عن نسيان مثلا ثم تذكر ورجع عنه بعد قيام البينة . فالصحيح أن الاقرار بالنسبة إلى ما كان على الزوج مقدم على الحكم ، إذ لا يقول أحد بالغاء الاقرار في هذه الحالة . وأما وظيفة الزوج المنكر للزوجية ، فإن كان عالما بعدم الزوجية فإن مقتضى قول النبي صلى الله عليه وآله : ( فأيما امرء قطعت له . ) ( 1 ) هو عدم جواز ترتيب آثار الحكم مثل الوطئ ، وأما دفع النفقة فليس محرما عليه بل يجب عليه امتثالا وتنفيذا للحكم ، بل يحرم على المرأة أخذها ، وهل يجوز لها الأخذ في مقابل بقائها في دار الرجل ؟ فيه اشكال ، وأما إذا كان انكاره لها من جهة الشك مثلا فإن جميع الآثار مترتبة بالحكم . وأما إذا كان المدعي للزوجية هو الرجل والمرأة تنكر ، فإن كانت تعلم بعدم الزوجية كان عليها الامتناع عن التمكين ، ولا يجوز لها المطابقة بالنفقة ، وإن كانت

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 / 169 .